عبد الرزاق الصنعاني

65

المصنف

ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ، ولا يجوز عليها في ميراثها . 12207 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا طلق امرأته وهو مريض ، فإنها تكون على أقصى العدتين ، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت بالأربعة والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض . 12208 - عبد الرزاق قال : وذكر عن مغيرة عن إبراهيم ، [ و ] عن أبي سهل عن الشعبي قالا : تعتد أربعة أشهر وعشرا . 12209 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض ، فحاضت حيضتين ، ثم صح فطلقها الثالثة ، قال : لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح ، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح ، ثم مرض فبتها ورثته . 12210 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت فقال : إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين ، ولها علي ألف درهم ، قالت : صدقت ! إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها ، لم تزد على الميراث ، وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه ، لأنها رضيت به . باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول : لا صداق لها 12211 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذ اختلعت المرأة ، أو خيرها فاختارت نفسها ، أو سألته الطلاق في مرضه ، فلا ميراث لها ،